وعنه أنه سأله (عليه السلام) هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواء من تكة أو غيرها (1).
قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة: إذا لم يحدث في الميزر حدثا بحيث يخرجه عن حد الميزر بواسطة تفصيله وخياطته بحيث يصير سراويل ولا يصدق عليه الميزر.
والاحتمال الثاني أن يكون المراد أنه لا يجوز أن يغرزه بإبرة ونحوها على نحو التشكيل والالصاق لا بنحو الخياطة كما ربما يؤيد هذا المعنى قوله عليه السلام: ولم يشد بعضه ببعض " وهذه الرواية كادت تكن صريحة في عدم جواز عقد الإزار ولا شده بتكة ونحو ذلك إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها في حد ذاتها لكونها مرسلة وأما رواية قرب الإسناد فمع ضعفها لا ظهور لها في الحرمة فيمكن حملها على الكراهة وأما رواية أبي سعيد الأعرج فإنها وإن عبد بعضهم بأنها موثقة إلا أنها معارضة بأصح منها