أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده (1).
وكذا رواية الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عنقه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه؟ ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك؟ فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر؟
فأجاب عليه السلام جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه عن حد الميزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى سرته وركبته كلاهما (كليهما ظ) فإن السنة المجمع عليها سرته والركبتين والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله تعالى (2).