ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها (1).
ورواية إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب قلت فإن أبى جماله أن يقيم عليه قال: ليس له أن يخالف السنة قلت أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال لا بأس به ولكني أكره الشهرة وتأخير ذلك أحب إلى قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟
قال أربع ركعات (2).
هذا ولكن عن الإسكافي القول بوجوب هذه الصلاة أعني ركعتي الاحرام أو الأربع أو الست نظرا إلى ظواهر الأخبار خصوصا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة التي قال الصادق عليه السلام فيها لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة (3).
وقال السيد الطباطبائي يف العروة الوثقى وقيل بوجوب ذلك (أي وقوع الاحرام عقيب فريضة أو نافلة لجملة من الأخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب