للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيات غير واجبة انتهى.
أقول وقوع الاختلاف بينها لا يدل على الندب غاية الأمر حملها على مراتب الفضل وكذا اشتمالها على الأمور غير الواجبة لا يدل على الندب كما لا يخفى فالأولى في الجواب أن يقال إن هذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أن الأصحاب لم يحملوا بطاهر بل حملوها على الاستحباب.
ثم إنه هل يكفي ايقاع الاحرام عقيب الفريضة أو لا بد من الاتيان بركعتي الاحرام عقيب الفريضة أو بعدها ثم الاحرام بعد ذلك؟ مقتضى ظاهر رواية فقه الرضا عليه السلام قال: فإن كان وقت صلاة فريضة (1)، واطلاق صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم (2) الحديث واطلاق رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: خمس صلوات تصليها