قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج: في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه للعمرة (1).
ومنها صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وقر شعره شهرا (2).
ومنها صحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال:
اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة، و للعمرة شهرا (3).
وهذه الروايات دالة على توفير الشعر من أول ذي القعدة إذا أراد وتوفيره شهرا إذا أراد العمرة لكن في رواية عبد الله بن جعفر المروية عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال: من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال (4).
إلا أن هذه الرواية لا تقاوم تلك الصحاح لضعف سندها، وكيف كان فظاهر هذه الروايات وإن كان الوجوب إلا أن أكثر الأصحاب قد قالوا باستحباب ذلك