في كل وقت منها صلاة الاحرام (1) الحديث - هو عدم الاكتفاء بالاتيان بالفريضة بل لا بد من الاتيان بنافلة الاحرام وإن كان في وقت الفريضة إلا أن في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما (2) الخبر - هو ظهور كفاية الاحرام بعد المكتوبة أي الفريضة.
وكذا صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة (3) وحملهما على كون الاحرام بعد المكتوبة وبعد نافلة الاحرام خلاف الظاهر، ورواية فقه الرضا غير قابلة للاعتماد لما عرفته غير مرة من عدم العلم باستناده إلى مولانا الرضا عليه السلام وصحيحة معاوية وكذا رواية أبي بصير يمكن حمل اطلاقهما على غير ما إذا أتى بالفريضة، وهو ما إذا أراد