إلى أن الاحرام ليس داخلا في النسكين أعني الحج والعمرة بل النسكان غايتان للاحرام كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة فكما لا يكون الوضوء أو الغسل جزء للصلاة بل الصلاة غاية لهما فكذا الاحرام لا يكون للحج والعمرة - وإلى أن الاحرام بالحج يخالف غيره من احرام العبادات لأنه لا يخرج منه بالافساد بخلاف سائر العبادات كالصلاة فإنه يخرج من الاحرام بافسادها ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خرج من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة (1).
ولما روى من أن أمير المؤمنين عليه السلام أهل اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله ولم يكن يعرف اهلاله في كيفية حج النبي صلى الله عليه وآله في حديث طويل قال في ضمنه: وقدم علي عليه السلام من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بمكة، فدخل على فاطمة وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال