يريد أن يقوله ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه شئ (1).
ومنها صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عنه عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال:
ليس عليه شئ (2) ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه (3).
وعن الصدوق مثله إلا أنه قال فأكل قبل أن يلبي - منه ومنها مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله قال: ليس بشئ حتى يلبي (5) ومنها مرسلته الأخرى عن أحدهما أيضا عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال: ليس عليه شئ ما لم يلب (6)