إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة بل طاهر هذه الأخبار وغيرها هو الوجوب إلا أن الأصحاب حملوها على الاستحباب ثم إنه يستحب إعادة الغسل إذا أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله أو لبسه.
لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال:
إذا لبست ثوبا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل (1).
ويستحب إعادة الأرحام إذا أحرم بدون الغسل لصحيحة الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال:
كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو يغر غسل جاهلا أو عاملا ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب يعيده (2) وظاهره وإن كان الوجوب إلا أنه محمول على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب إلا نادرا مع أن كلمة " لا ينبغي " الذي في كلام السائل طاهر في الاستحباب وقرره الإمام عليه السلام على ذلك، وهل يكون استحباب