وقال: إنه يجتمع على هذا المعنى مع الاتيان ببعض 7 [7 منهيات] الاحرام كلبس المخيط، وقد أيد هذا الوجه بكلام بعض أجلاء العصر بأنه نظير الاسلام فكما أن انشاء الالتزام بأحكام الشرع الأطهر لا ينافيه ارتكاب بعض المنهيات الواردة في الاسلام ولا يخرجه عن السلام فكذا ارتكاب بعض منهيات الاحرام لا يبطله فحينئذ لبس الثوب المخيط أو الاصطياد لا يخرجه عن الاحرام غاية الأمر أن عليه الكفارة.
فما ذكره السيد الطباطبائي في العروة الوثقى من أنه لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها، بل لأنه مناف للنية انتهى - في غير محله، لأن انشاء الالتزام بأحكام الاحرام لا ينافي ارتكاب بعض منهيات الاحرام كما عرفت ثم إنه ينبغي ذكر بعض مستحبات الاحرام منها توفير شعر الرأس واللحية، بل عن ظاهر المقنعة والهداية والنهاية والاستبصار الوجوب ولعله لما دل عليه ظاهر الأخبار. منها صحيح ابن مسكان عن الصادق عليه السلام