الاحرام في ليل أو نهار في غير وقت الفريضة بقرينة هاتين الصحيحتين وكيف كان فالأولى الاتيان بها رجاءا إذا كان الاحرام في وقت الفريضة وأوقعه بعدها.
(المبحث 4 في واجبات الاحرام) وواجباته ثلاثة كما في الشرائع: الأول النية وهي أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة الأول أن ما يحرم له ما هو؟ حج أو عمرة؟ الثاني قصد التقرب إلى الله تعالى الثالث: تعيين نوعه (من أنه تمتع أو قران أو افراد) وصفته من وجوب وندب وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها.
الرابع أن ينوي الحج عن نفسه إن كان الحج له، وللمنوب عنه إن كان الحج نيابيا، لكن عن العلامة في المنتهى والتذكرة - مع أنه اعتبر الشرائط الأربعة في الاحرام - قال: ولو نوى الاحرام مطلقا ولم يعين الحج والعمرة أو لم يعين نوع الحج انعقد احرامه وله أن يعين الحج أو نوعه بعد الاحرام، وعن كشف اللثام " عدم اعتبار التعيين هو الأقوى استنادا