السيرة بأحد وجهين أحدهما هو استمرار سيرة المتشرعة من زمن الشارع " عليه السلام " إلى زماننا هذا على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك من التصرف فيه بأنواع التصرف حتى المتوقفة على الملك وفي توريثه للوارث، وهذه السيرة ثابتة قطعا بين المتشرعة في هذا الزمان ويثبتها من زمن الشارع جيلا بعد جيل تشابه الأزمان وثانيهما سيرة العقلاء من زمن أبينا آدم " عليه السلام " على ذلك، ولم يرد من الشارع ردعهم عن ذلك بل اطلاقات الأدلة الآتية تثبتها الثاني من الأدلة قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا " فإن المراد بقوله: وأحل الله البيع " إما الحكم التكليفي أعني حلية البيع في قبال حرمة الربا والمراد أن هذا الفعل الصادر عن العقلاء حلال وليس بحرام بخلاف الربا الصادر منهم فإنه
(٤٤)