قال: وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في اهداء الجارية من دون ايجاب وقبول.
السادس القول بعدم إباحة التصرف مطلقا نسب إلى ظاهر النهاية لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها ثم قال الشيخ " قدس سره ": والمشهور بين علمائنا عدم الملك بالمعاطاة وإن قصد المتعاطيان بها التمليك بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به ولم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب انتهى وعلى أي حال وفاقا للمشهور بين المتأخرين هو القول بكونها مفيدة للملك اللازم والذي يستدل أو يمكن الاستدلال به على ذلك أمور: الأول السيرة المستمرة ويمكن تقريب