في المعاوضة ما دامت العين باقية. فإذا ذهبت لزمت، أما جواز التصرف فلما مر من تسليط كل منهما الآخر على ما دفعه إليه وإذنا له فيه ولا معنى لإباحة التصرف إلا ذلك انتهى موضع الحاجة.
أقول: يرد عليه أن مطلق التسليط على ماله لم يكن مبيحا للتصرف فيه، ألا ترى إلى المتقامرين الذين يسلط كل منهما الآخر على ماله مع أنه لا يجوز له التصرف في ماله بغير إذنه وكذا معطي الربا و الزاني ونحو ذلك، فالتسليط بنفسه ليس مجوزا لإباحة التصرف.
قال شيخ مشايخنا الأنصاري " قدس سره " في بيان إشكال صاحب جامع المقاصد، ما حاصله:
إن المقصود هو الملك فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف، إذ الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك وإن كانت