وهي أيضا صريحة في جواز انشاء البيع بلفظ الأمر واستدل الأستاذ " ره " أيضا بقوله تعالى في سورة القصص الآية (27): قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك " الآية فإن ظاهرها أن الصيغة أي صيغة النكاح هي قوله: " أنكحك " وهو مضارع " وفيه ما لا يخفى فإن قوله: أريد أن أنكحك ظاهر بل صريح في أنه في مقام المذاكرة للاستيجار لا في مقام اجراء العقد له.
وكيف كان فاستعمال لفظ المضارع في عقد البيع لا يخلو عن قوة لو لم يكن اجماع على خلافه.
ويرد على الثاني بأنه فرق بين الاستيجاب و الانشاء وأن الأمر إذا كان في مقام انشاء البيع يستفاد منه عقد البيع مضافا إلى دلالة رواية بيع اللبن في الضرع المتقدمة على جوازه ووقوع البيع