أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شرائها إلا أن تشتري معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز (1).
وهذه الرواية صريحة في جواز ايقاع عقد البيع بلفظ المضارع.
وأما بيع اللبن في الضرع فيدل عليه رواية سماعة عن أبي عبد الله " عليه السلام " قال: سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع فقال: لا، إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذمي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الأسكرجة (2)