ويرد عليه ما يرد على سائر التعريفات طردا وعكسا بأن التمليك هو انشاء فلا يحتاج إلى الانشاء أيضا فالأولى حذف كلمة الانشاء.
وكيف كان فهذه التعريفات كلها غير خالية عن المناقشة إما طردا أو عكسا أو كليهما إلا أنه يمكن أن يقال: إن الفقهاء رضوان الله عليهم لم يريدوا بكل واحد من هذه التعريفات أن يكون جامعا للأفراد أو مانعا للأغيار، بل مرادهم بذلك شرح الاسم مثل قولهم:
سعدانة نبت.
وعلى أي تقدير فبناءا على تعريف المصباح بأن البيع مبادلة مال بمال " يظهر منه أنه لا بد في المبيع أن يكون مالا، فالحبة من الحنطة أو الماء الذي يكون في البحر بما إذا كان تملكه بالحيازة أو الحشرات لا يمكن بيعها لأنه لا يعد هذه بنظر العرف مالا وإن كانت ملكا لمالكها.
ثم إن الظاهر اختصاص المبيع بالأعيان فلا يشمل تبديل المنافع بغيرها فلا يمكن بيع عمل الحر ونحو ذلك المتبادر عند العرف الكاشف بأنه عند الشرع أيضا كذلك ومنافاة