بطلت المشية المذكورة نطقا.
قوله: " إذا اجتمع الموسع والمضيق كان الترجيح لجانب المضيق " قلنا: هذا كلام غير محصل، فإنه لا يمكن اجتماع الأمرين إلا إذا لم يكن أحدهما منافيا للآخر، وإلا فمع فرض تضيق أحد الفعلين يستحيل سعة الآخر، فلا يكون ما فرض موسعا موسعا، لكن لو قال: " إذا نص الشرع على فعل بالتوسعة وأمر بآخر مطلقا، كان المطلق مقدما على ما نطق بتقدير التوسعة فيه ".
منعنا نحن وبينا أن ذلك نقض لكونه موسعا، وكذا نقول: في صورة النزاع، فإن الحاضرة منصوص على الأمر بها عند الزوال إلى الغسق، فلو حمل الأمر المطلق على الفورية المانعة من الإتيان بالحاضرة كان ذلك نسخا لمدلول الآية أو تخصيصا بالخبر، وكلاهما غير جائز.
ثم نقول: الظاهر أن الفوائت غير مضيقة، ويدل على ذلك أمران: الأول:
ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه " إذا ذكرت المغرب والعشاء وقد تضيق وقت الصبح إبدأ بالصبح ثم قال: فأيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس، قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك لست تخاف فوته " (15). ولو كانتا مضيقتين لما جاز تأخيرهما إلى بعد الشعاع. والثاني: لو كانت الفوائت مضيقة لما جاز تأخير القضاء مع التمكن لحظة واحدة وكان يقتصر على ما يمسك الرمق من مأكول ومشروب ويتشاغل بالقضاء، ولو التزم ذلك كان عمل الناس على خلافه، إذ لم نر أحدا من فقهاء الإسلام من يفسق من يصلي في كل يوم شهرين قضاء وهو قادر على زيادة الصبح، والتزام ذلك مكابرة.
قوله: " لا نسلم أن العموم القرآني لا يختص بخبر الواحد ". قلنا: الدليل على ذلك مذكور في كتب الأصول، ونزيد هنا وجهين: أحدهما: أن الأصحاب بين