قوله في الوجه الثاني: " لو لم تجب الحاضرة في أول وقتها لزم إما التخصيص أو النسخ ". قلنا: مسلم.
قوله: " وكل منهما باطل ". قلنا: أما النسخ فمسلم، فما المانع من التخصيص؟ قوله: " سنبطل معتمدكم في التخصيص ". قلنا: وسنجيب عنه.
قوله: " خبر الواحد لا يخص القرآن ". قلنا: لا نسلم ذلك فما الدليل عليه؟
سلمناه لكن لا نسلم أن التخصيص بخبر الواحد بل بأخبار مقبولة تجري مجرى المتواتر في وجوب العمل، ثم ما ذكرته من الدلالة ينتقض بما سلمت ترتبه على الحاضرة من فرائض اليوم والفريضة الواحدة.
والجواب: قوله: " لا نسلم عموم الحكم ". قلنا: لا ندعي أن الحكم مستفاد من الصيغة بل نقول: دل الدليل على إرادة العموم، وقد يجوز أن يراد العموم مما صيغته الخصوص، وقد بينا الوجوه الدالة عليه.
قوله على الوجه الأول: " بعض المفسرين ذكر ذلك ". قلنا: لم نجد من المفسرين إلا ذاكرا له، ولم نجد منهم من زعم أن الحكم مخصوص به صلى الله عليه وآله، والواجب في كل فن الرجوع إلى أهله، ثم نقول: المعلوم بين المسلمين كافة أن حكم الأمة في ذلك حكم النبي صلى الله عليه وآله.
قوله على الوجه الثاني: " لا نسلم وجوب التأسي للنبي ". قلنا: يدل على ذلك قوله تعالى: * (واتبعوه) * (10) وقوله عليه السلام: " فاتبعوني " (11) وقوله تعالى:
* (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) * (12). ولو قيل: هذا الأخير لا يدل على الوجوب. قلنا: يدل على حسن التأسي وهو يكفي في هذا المقام، إذ المراد