إما تخصيص العموم أو حصول الأجر من غير نية والقسمان باطلان.
أما الملازمة فلأن بتقدير أن لا ينوي فإما أن يؤجر وإما أن لا يؤجر، فإن أجر لزم حصول الأجر من غير نية. وإن لم يؤجر، لزم تخصيص قوله (عليه السلام): من توضأ مرة آتاه الله الأجر مرة، ومن توضأ مرتين آتاه الله الأجر مرتين (9)، وقوله: (عليه السلام): أمتي الغر المحجلون من آثار الوضوء (10).
وأما بطلان القسمين، فلأن الأجر من غير نية منفي بالاتفاق، ولقوله (عليه السلام): إنما الأعمال بالنيات (11)، وأما التخصيص فلأنه خلاف الأصل، وأن ارتكابه تكثير لمخالفة الدليل.
فإن قيل: لا نسلم أن المراد افعلوا هذه الأفعال للصلاة. بل لم لا يجوز أن يكون المعنى: افعلوا هذه الأفعال على وجه يصح الدخول في الصلاة، كما أن التأهب للعدو أن يفعل ما يصح معه لقاء العدو ولا يلزم أن يقصد إلى فعله لذلك.
سلمنا أنه يدل على الأمر بفعل هذه الأفعال للصلاة، لكن لا نسلم أن ذلك يقتضي إحضار النية عند فعلها، ويجري ذلك مجرى أن يقول: أعط الحاجب درهما ليأذن لك، فإنه يكفي إعطاؤه في التوسل إلى الإذن، ولا يشترط إحضار النية وقت العطية، فما المانع أن تكون الطهارة كذلك.
قوله في تقرير النص: الثاني: الطهارة من الدين، قلنا: لا نسلم،