له، والقول في طرف الساكت أظهر.
وربما قرر بعضهم الإجماع بحكاية كلام السيد ونقل كلام ابن البراج وإيراد كلام سلار، ثم يقول: وهؤلاء فضلاء الأصحاب، ومن خالف معروف فيكون الحق في خلافه (15).
التقرير الثاني: أن نقول: الأمة بين قائلين: قائل يقدر الماء بحد لا ينجس معه وقائل ينفي التقدير، وكل مقدر له بحد لا يفرق بين سبق النجاسة وتأخرها، فيكون الفرق على خلاف الإجماع.
وأما النص فقوله تعالى: * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * (16). وقوله (عليه السلام): خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته (17). وقوله (عليه السلام): إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا (18).
وهذا الخبر متواتر متلقي بالقبول، والاستدلال به من وجهين: أحدهما: أن الماء جنس معرف باللام وليس هنا معهودا فهو إذا لاستغراق الجنس لما عرف. الثاني:
الماء المذكور إما أن يراد به الطاهر والنجس، أو الماء لا باعتبار أحد القسمين، لأن كل واحد من القسمين لا إشعار في المطلق به، وأيهما كان لزم تناوله لصورة النزاع، أما بتقدير إرادة الأمرين فظاهر، وأما بتقدير إرادة الماء من حيث هو، فلأن معناه موجود في النجس فيجب ثبوت الحكم معه. لا يقال: الظاهر أن