قلنا: ما المانع أن يؤجر.
قوله: منفي بالاتفاق. قلنا: نحن نمنع، لأن الأجر أعم من الثواب، فلئن امتنع حصول الثواب مع التجرد عن النية، فإنا لا نمنع حصول عوض ومجازاة مجردة عن التعظيم (12)، يسمى أجرا، فما المانع منه؟.
وأما الاستدلال بقوله: إنما الأعمال بالنيات، فجوابه المطالبة بتصحيح الرواية، فإنا لم نقف عليها إلا مرسلة أو مسندة إلى مخالف في العقيدة (13).
ولو سلمناها فإنا نمنع دلالتها، فإن قال: " إنما " حاصرة، فلا يثبت عمل من دون نية، لأن الصحابة عرفت معناها من قوله (عليه السلام): إنما الماء من الماء (14) وعرفه ابن عباس من قوله (عليه السلام): إنما الربا في النسيئة (15). قلنا:
هذا معارض بقوله تعالى: * (إنما يخشى الله من عباده العلماء) * (16). وبقول العرف: إنما السخاء لحاتم، وليس مجازا، لأن الأصل عدم التجوز، فيكون حقيقة.
سلمنا أنها للحصر، ولكن لا نسلم دلالتها على موضع النزاع، لأنه غاية ما يدل