الماء ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ولو لم يتغير أحد أوصافه. ثم نبحث هل يطهر بالبلوغ أم لا؟ وليس بحثنا في هل هو طاهر على الأصل أم لا. فإن قال: فمع تعارض العمومين يكون الترجيح لجانب الطهارة. قلنا: إذا حكم بتحقق النجاسة كفانا تطريق الاحتمال إلى الأدلة المدعي زوالها.
وأما الخبر الذي ادعاه عن النبي (عليه السلام) فنمنعه، لأنا لا نعرف له أصلا ولا وقفت عليه في كتاب من كتبنا مسندا، وغايته أن يرويه الشيخ مرسلا فتارة يقول: لقوله (عليه السلام)، وتارة: لقولهم عليهم السلام، وتارة لم يحمل خبثا، وأخرى لم يحمل نجاسة (31)، فلا يدعي تواتره مع هذا الاختلاف إلا غبي.
والجمهور معرضون عنه لا يعمل منهم به إلا شاذ، ومعتمد أكثرهم على خبر القلتين (32).
قوله: هو مقبول. قلنا: لم نعرف من أصحابنا من احتج به إلا الشيخ رحمه الله والمرتضى قدس الله روحه وبعض من تأخر عنه (33)، فإن كان هو يعرف قبوله فشأنه وما يعرفه، وأما نحن فلا، ثم نقول: لا نسلم دلالته على موضع النزاع.
قوله: اللام فيه لاستغراق الجنس. قلنا: نمنع ذلك كما هو مذهب كثير من أهل الأدب وأصحاب الأصول. ثم نقول: ما المانع أن يكون معرفا للجنس