قوله: الرواية (17) يحتمل رجوع الضمير فيها إلى الصلاة، لأنه أقرب المذكورين. قلنا: منعه أن يصب الماء وتعليله ذلك بكراهته أن يشركه في العبادة أحد ينفي هذا الاحتمال. وإنما كنى عن الوضوء بكناية التأنيث، لأنه سماه عبادة، أو لأنه في معنى الطهارة.
قوله: لا نسلم كون الوضوء تذللا بتقدير أن لا ينوي التقرب. قلنا:
قصدنا أن نبين أن الشرع وضعه للتذلل والامتثال، والفاعل له يقصد ذلك، وهذا يكفي في تسميته تذللا وعبادة.
قوله: لا نسلم أن لا يتعين للمقصود به إلا بالنية. قلنا: هذا معلوم فإن صورة الوضوء عبادة مساو لصورته غير عبادة، فلا يتعين عبادة إلا بالنية.
قوله: ما المانع أن يؤجر. قلنا: قد بيناه.
قوله: نحن نمنع ذلك، فإن الأجر أعم من الثواب، والمتفق عليه منع الثواب لا غيره من الأجور. قلنا: هذا منفي بالإجماع، فإن من قرنه بالنية جعل أجره الثواب، ومن جرده لم يجعل له أجرا، أما عندنا فلعدم الصحة، وأما عندهم فلعدم النية.
قوله: لم تثبت رواية: " إنما الأعمال بالنيات ". قلنا: قد ذكرها جماعة من أصحابنا (18)، ولم أعرف من فقهائنا من ردها ولا طعن فيها، فجرت مجرى