فلتحقق النجاسة، وأما عند الخصم، فلأن الطهارة معللة بأحدهما، فيكون ثبوته لا بأحدهما منفيا بالإجماع.
قوله: لا نسلم انتفاء الاستهلاك. قلنا: قد بيناه.
قوله: لم لا يجوز أن تكون قوة الماء على دفع الخبث مشروطة بالبلوغ فالحكم يثبت معه لا قبله. قلنا: الغرض يتم، فإنه إذا لم يكن الشرط حاصلا فقد قويت النجاسة على الماء، فلم يتحقق الاستهلاك هناك وإذا كان الاستهلاك بالمكاثرة ولم يحصل بعد الاجتماع لم تحصل الغلبة.
قوله: ما المانع أن تحصل الطهارة هنا منهما. قلنا: قد بينا ذلك.
قوله: متى يلزم الدور إذا حصلت طهارتهما في وقت واحد أم إذا سبقت إحداها؟ قلنا: كيف كان، فإن المؤثر متقدم على الأثر تقدم ذاتيا، فلو كانت طهارتهما منهما وقف حصول كل واحد منهما على الأخرى، أو يقال: أحدهما يطهر الآخر وهو نجس، لكن هذا باطل.
قوله: ما المانع أن تكون الطهارة بالبلوغ. قلنا: البلوغ إما أن يكون شيئا زائدا على الماء وإما أن يكون أمرا إضافيا عرض له. ويلزم من الأول طهارة الماء بغير الماء، ومن الثاني طهارة كل واحد من الماءين بالآخر، أو طهارة أحدهما بالآخر وقد بينا بطلانه.
قوله: الرواية مستندة إلى السكوني، وهو عامي. قلنا: هو وإن كان عاميا فهو من ثقات الرواة. وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مواضع من كتبه (22): إن