وكثرته، لكن ليس حقيقة في أحدهما فيكون حقيقة في القدر المشترك، وهو الجنسية المحضة.
لا يقال: هذا اللفظ وإن لم يكن حقيقة في العموم فهو دال على الماهية المسماة جنسا، فإذا علق الحكم بها ثبت حيث ثبتت.
قلنا: هذا حق لكن يدل على ثبوت ذلك الحكم باعتبار تلك الماهية من حيث هي، ولا يدل على ثبوته مع العوارض المشخصة، إذ من الجائز أن تكون تلك المشخصات منافية، كما أنك تقول: الفرس خير من الحمار، فهو حكم على الماهية الفرسية بأنها خير من الحمار، ولا يلزم من ذلك أن تكون تلك الخيرية ثابتة في كل شخص، حتى لو وجد فرس ضاوي (17) لكان خيرا من حمار تام سوي.
إلا أن يقال: الأصل عدم كون العوارض مانعة من التحاق ذلك الحكم بالجنس، وحينئذ نقول: هذا تمسك بالأصل، لا تمسك باللفظ، فإذا وجد المنافي كان مصادما للأصل، لا مصادما للفظ.
الوجه الثاني من الاعتراض على الاستدلال بالآية: أن نقول: متى تكون الألف واللام دالة على الاستغراق؟ إذا كان هناك معهود أو إذا لم يكن وههنا معهود.
وبيانه من وجهين:
أحدهما أن المشركين قالوا: * (إنما البيع مثل الربا) * ثم قال: * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * فحينئذ يكون البيع الثاني إشارة إلى الأول المعهود لأن الثاني وقع جوابا عن الاعتراض.
الثاني جاء في التفسير أنهم مثلوا البيع بثمن زائد مؤجل بالزيادة على الدين الحال طلبا للتأخير، وهو بيع خاص فيكون اللام تعريفا له، وقد