لأنا نقول: لا نسلم أن الاستثناء إخراج ما لو لاه لدخل تحته وجوبا، بل لم لا تكفي الصلاحية؟ قوله: إن الاستثناء مشتق من الثني وهو المنع والصرف.
قلنا: سلمنا ذلك، لكن كما يتحقق المنع والصرف مع الوجوب يتحقق مع إخراجه من الصلاحية.
قوله: الاستثناء في الأعداد يخرج ما لولاه لوجب دخولهم قلنا: نسلم، لكن لم لا يجوز أن يكون الاستثناء هناك لعموم الصلاحية لا (14) لخصوص الوجوب، إذ الوجوب لا ينفك عن الصحة.
لا يقال: لو كفت الصلاحية لجاز الاستثناء من الجمع المنكر، بل من النكرة الواحدة، فإنها تعم بدلا.
لأنا نقول: أما الجمع المنكر فيجوز الاستثناء منه إذا كان المستثنى معرفة كقولك: رأيت رجالا إلا زيدا على ما حكاه ابن السراج في الأصول (15) فأما المنكر، فإنه لا يجوز لا لعدم وجوب التناول، بل لعدم الفائدة. وكذا الاستثناء من النكرة الواحدة، فإنه لا فائدة فيه، أو لأن الاستثناء إخراج بعض من كل، ولا يتحقق في الاستثناء من النكرة الواحدة.
ثم نقول: لو كان وجوب التناول معتبرا في المستثنى منه لما جاز أن يقال:
لقيت جماعة من العلماء إلا زيدا لأنه استثناء من نكرة لا تعم.
لا يقال: نص النحاة على أن اللام إذا دخلت على اسم الجنس أفادت الاستغراق.