قلنا: فلنخرج القدر المجمع عليه، وهو ما بينه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام من اشتراك الوقتين إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أداء العصر (11).
فإن قلت: إن ساغ التأويل فلنا أن نحمل الغاية على صلاة العصر. قلت:
ما ذكرته أرجح، لأن ظاهر الآية قاض بأن الصلاة التي وجبت عند الأداء هي التي ضربت لها الغاية، فإذا خرج منها قدر متفق عليه كان أقرب إلى ظاهرها.
قوله: لا نسلم بطلان عدم الإجزاء مع تحقق الوجوب. قلنا: قد بينا في أصول الفقه أن الإتيان بالواجب يقتضي الإجزاء ونزيده بيانا أن العهدة لو كانت مشتغلة بعد الإتيان بالواجب لكان إما بذلك الواجب أو بغيره، ويلزم من الأول تحصيل الحاصل، ومن الثاني عدم الإتيان بالواجب. وأما المثال فغير ما نحن فيه، لأنا لا نعني بامتداد الوقت سقوط العقاب بالتفريط السابق، بل الخروج عن العهدة بإيقاع الواجب، وفي مسألة الحج كذلك، فإنه خرج عن عهدة الحج بإيقاعه في العام الثاني. وهذا هو الجواب عما فرض ويفرض من العبادات المضيقة التي لم يضرب لها وقت.
والجواب: عن المعارضة، أما خبر ابن يونس، فالجواب عنه من وجوه:
الأول في سنده، فإن ابن يونس ضعيف عند أهل الحديث. ذكر الطوسي رحمه الله وهو الثقة في النقل - أنه واقفي (12). الثاني: أن تضمن ما أجمع الفقهاء على