جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣
النجس فهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه (1) " فمع الانصراف من جهة عدم معهودية مثل ما ذكر كيف يستدل به للمنع في المقام، ولعل نظر من قال بالجواز في مثل كلب الحائط إلى هذا حيث أن كلب الحائط له منفعة قابلة للتوجه ومحللة شرعا " فليس مشمولا " للنص إلا أن يكون نص بالخصوص دال على عدم الحلية، ولا مانع من عدم حلية الاكتساب بشئ من جهة عدم المنفعة المحللة القابلة للتوجه في عصر مع الحلية في عصر آخر من جهة العثور بمنفعة محللة قابلة للتوجه فيه كما ترى بعض الأشياء كالماء لا مالية له في جنب الشط وله مالية في القفر.
نعم إذا منع الانصراف في التقلب توجه حرمة الاكتساب من جهة عدم الحلية لكن المنع كما ترى، ألا ترى أن الخمر إذا صبت على التراب ليصير طينا " ليسد خلل به هل يحتمل حرمة هذا الاستعمال، ومن هذا ظهر الاشكال في الاستدلال بما ورد من " أن الله تعالى إذا حرم شيئا " حرم ثمنه " (2) فإن الثمن إن كان باعتبار المنافع المحرمة حرم وإن لم يكن بهذا الاعتبار بل باعتبار المنفعة المحللة فلا دليل على حرمته، وإلا لزم عدم صحة بيع الجارية المغنية لا بالنظر إلى هذا الوصف.
نعم في بعض الأعيان النجسة دل الدليل على حرمة ثمنه مع وجود المنفعة المحللة كالميتة والعذرة، ولا بد من الالتزام به لخصوص النص، ومع ذلك لو كان جهة اختصاص بحيث لم يجوز تصرف الغير بدون رضا من له الاختصاص وقلنا بجواز مقابلة بالمال لم يبعد جواز الاكتساب به.
ويدل على حرمة ثمن العذرة رواية يعقوب بن شعيب " ثمن العذرة من السحت " (3) وفي قبالها رواية محمد بن المضارب " لا بأس ببيع العذرة " (4).

(١) المصدر ص ٣٣٣.
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، نعم روى أبو داود في سننه ج ٢ ص ٢٥٠ هكذا " إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ".
(٣) التهذيب ج ٢ ص ١١٢ والاستبصار ج ٣ ص ٥٦.
(٤) التهذيب ج ٢ ص ١١٢ والاستبصار ج ٣ ص ٥٦.
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476