النجس فهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه (1) " فمع الانصراف من جهة عدم معهودية مثل ما ذكر كيف يستدل به للمنع في المقام، ولعل نظر من قال بالجواز في مثل كلب الحائط إلى هذا حيث أن كلب الحائط له منفعة قابلة للتوجه ومحللة شرعا " فليس مشمولا " للنص إلا أن يكون نص بالخصوص دال على عدم الحلية، ولا مانع من عدم حلية الاكتساب بشئ من جهة عدم المنفعة المحللة القابلة للتوجه في عصر مع الحلية في عصر آخر من جهة العثور بمنفعة محللة قابلة للتوجه فيه كما ترى بعض الأشياء كالماء لا مالية له في جنب الشط وله مالية في القفر.
نعم إذا منع الانصراف في التقلب توجه حرمة الاكتساب من جهة عدم الحلية لكن المنع كما ترى، ألا ترى أن الخمر إذا صبت على التراب ليصير طينا " ليسد خلل به هل يحتمل حرمة هذا الاستعمال، ومن هذا ظهر الاشكال في الاستدلال بما ورد من " أن الله تعالى إذا حرم شيئا " حرم ثمنه " (2) فإن الثمن إن كان باعتبار المنافع المحرمة حرم وإن لم يكن بهذا الاعتبار بل باعتبار المنفعة المحللة فلا دليل على حرمته، وإلا لزم عدم صحة بيع الجارية المغنية لا بالنظر إلى هذا الوصف.
نعم في بعض الأعيان النجسة دل الدليل على حرمة ثمنه مع وجود المنفعة المحللة كالميتة والعذرة، ولا بد من الالتزام به لخصوص النص، ومع ذلك لو كان جهة اختصاص بحيث لم يجوز تصرف الغير بدون رضا من له الاختصاص وقلنا بجواز مقابلة بالمال لم يبعد جواز الاكتساب به.
ويدل على حرمة ثمن العذرة رواية يعقوب بن شعيب " ثمن العذرة من السحت " (3) وفي قبالها رواية محمد بن المضارب " لا بأس ببيع العذرة " (4).