جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٥
أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها. فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوبا " للصلاة - الحديث " (1).
وحكي الجواز عن جماعة فمع جواز بعض الانتفاعات كالاستقاء بجلد الميتة لسقي البساتين وكونه موردا " لتوجه العقلاء يشكل الحكم بحرمة المعاوضة إلا أن يدعى الاجماع، ومع احتمال أن يكون نظر المجمعين إلى ما ذكر في وجه المنع يشكل الاعتماد عليه.
وأما الأبوال: فأبوال ما لا يؤكل لحمه ظهر حكمها، وأبوال ما يؤكل إن قلنا بحرمة شربها للاستخباث وعدم المنفعة فيها فلا إشكال في عدم جواز بيعها، وإن قلنا بجواز الشرب للمداواة بها فليست هذه المنفعة النادرة مما يتوجه إليها العقلاء حتى تكون مصححة لجواز البيع، إلا أن يقابل بشئ من المال من جهة حق الاختصاص.
وأما الكلاب فالصيود منها لا إشكال في صحة بيع السلوقي منه لأنه القدر المتيقن بين الأخبار، ويدل على جواز بيع مطلق الصيود الأخبار المستفيضة منها الصحيح عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال: نعم ويؤكل ثمنه ".
ومنها رواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال:
لا بأس به، وأما الآخر فلا تحل ثمنه " (2).
ومنها مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي يصطاد من السحت " (3).
ولا مجال لدعوى الانصراف إلى خصوص السلوقي.
وأما غير الصيود من الكلاب فكلب الماشية والحائط وهو البستان والزرع فالأشهر

(١) التهذيب: ج ٢ ص ١١٣.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٥٥.
(3) المصدر ج 2 ص 155. في حديث
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476