أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها. فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوبا " للصلاة - الحديث " (1).
وحكي الجواز عن جماعة فمع جواز بعض الانتفاعات كالاستقاء بجلد الميتة لسقي البساتين وكونه موردا " لتوجه العقلاء يشكل الحكم بحرمة المعاوضة إلا أن يدعى الاجماع، ومع احتمال أن يكون نظر المجمعين إلى ما ذكر في وجه المنع يشكل الاعتماد عليه.
وأما الأبوال: فأبوال ما لا يؤكل لحمه ظهر حكمها، وأبوال ما يؤكل إن قلنا بحرمة شربها للاستخباث وعدم المنفعة فيها فلا إشكال في عدم جواز بيعها، وإن قلنا بجواز الشرب للمداواة بها فليست هذه المنفعة النادرة مما يتوجه إليها العقلاء حتى تكون مصححة لجواز البيع، إلا أن يقابل بشئ من المال من جهة حق الاختصاص.
وأما الكلاب فالصيود منها لا إشكال في صحة بيع السلوقي منه لأنه القدر المتيقن بين الأخبار، ويدل على جواز بيع مطلق الصيود الأخبار المستفيضة منها الصحيح عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال: نعم ويؤكل ثمنه ".
ومنها رواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال:
لا بأس به، وأما الآخر فلا تحل ثمنه " (2).
ومنها مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي يصطاد من السحت " (3).
ولا مجال لدعوى الانصراف إلى خصوص السلوقي.
وأما غير الصيود من الكلاب فكلب الماشية والحائط وهو البستان والزرع فالأشهر