جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤
وقد جمع بينهما بحمل الأولى على عذرة الانسان، والثانية على عذرة البهائم وقرب هذا الجمع برواية سماعة قال: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر (عن بيع العذرة) فقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة (1) " فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث الدلالة فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية.
ويمكن أن يقال: يبعد هذا الجمع في هذه الرواية من جهة أن الراوي إما أن يكون بايعا " للقسم النجس أو غيره أو القسمين، وعلى كل تقدير لا بد من جواب مناسب لحاله ولا نفهم المناسبة، فلا يبعد أن يكون قوله المحكي " لا بأس - الخ " كلاما " آخر غير متصل بالكلام الأول، فإن الواو لمطلق الجمع فالتعارض بين الروايتين باق بحاله، وعلى فرض التسليم أيضا " يشكل ما ذكر من جهة أن المطلق كالعام بمنزلة القانون لا بد فيه من الغلبة فمع تساوي أفراد أحد القانونين المختلفين لأغلبة في البين، ومع أكثرية أفراد أحدهما يخرج الآخر عن القانونية، فالتعارض باق بحاله.
وأما الميتة فاستدل على حرمة المعاوضة عليها برواية السكوني حيث عد فيها ثمن الميتة من السحت (2) مضافا " إلى ما دل من الأخبار على أن الميتة لا ينتفع بها منضما " إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع فإن كان استناد الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم إلى الرواية بحيث تكون الرواية مجبورة فلا إشكال. وإن كان نظرهم إلى حرمة الانتفاع فمع جواز الانتفاع وكونه قابلا " للتوجه يشكل ما ذكر.
ويظهر من بعض الأخبار جواز الانتفاع مثل رواية الصيقل قال: " كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في

(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476