جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٦
بين القدماء على ما قيل المنع وهو مقتضى الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود، والمشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه (قدس سرهم) الجواز ولا مخصص للأخبار الحاصرة سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روى ذلك يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط المنجبر قصور سنده ودلالته باشتهاره بين المتأخرين.
ويمكن أن يقال: إن كان المراد من كلب الحائط المعد لحراسة الزرع والبستان والدار لا يبقى بعد التخصيص إلا كلب الهراش، والعقلاء لا يقدمون على بيعه، فحمل المنع في الأخبار على المنع عن بيعه بالخصوص بعيد جدا " فمع حجية المرسل المذكور وتمامية الدلالة تقع المعارضة بينه وبين تلك الأخبار والترجيح معها ومع حمل الحائط على خصوص البستان والزرع لا يبقى تحت العام إلا كلب الهراش والمعد لحراسة الدور والخيام، وكلب الهراش خارج لعدم التوجه إليه، وحمل تلك المانعة على خصوص ما ذكر لا يخلو عن بعد، هذا مضافا " إلى أن حمل الحائط على ما ذكر أعني خصوص الزرع والبستان لا وجه له، فالأقوى المنع وإن كان لهذه الكلاب منفعة مقصودة للعقلاء محللة لأن هذه الجهة مقتضية لصحة البيع لو لم يمنع مانع ولا يستفاد الجواز مما دل على حرمة بيع الأعيان النجسة للنهي عن الانتفاع بها لعدم استفادة العلية المنحصرة منها حتى يقال: إذا انتفت علة الحرمة انتفت الحرمة وقد ظهر مما ذكر وجه المنع في الخمر والأنبذة والفقاع.
(والمايعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح تحت السماء، ولا يباع ولا يستصبح مما يذاب من شحوم الميتة وألياتها).
الظاهر أن المايعات خصوص المتنجسة منها بقرينة استثناء الدهن للاستصباح، وعلى هذا فالظاهر أنها ليست مشمولة لما في خبر تحف العقول " أو شئ من وجوه النجس الخ " لظهوره في خصوص الأعيان النجسة دون المتنجسات لكن العلة المذكورة فيها موجبة للمنع إذا لم تكن لها منفعة محللة مقصودة للعقلاء، كما أنه يشملها ما دل على الملازمة بين تحريم الشئ وتحريم الثمن وعلى هذا فلا بد من التفصيل بين ما لا منفعة لها محللة مقصودة وما ليس كذلك، ومنه يظهر جواز بيع العصير العنبي بعد
(٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (4)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476