جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٤
الذمة في الواقع فإن الصلح وإن صح ظاهرا لكنه لا يصح بحسب الواقع ولا يستباح للمدعي ما دفع إليه لأنه أكل للمال بالباطل، نعم لو كانت الدعوى مستندة إلى شبهة وقرينة تخرج بها عن الكذب المحض كما لو وجد المدعي بخط مورثه أن له على فلان مالا أو شهد له من لا يثبت الحق بشهادته شرعا " ولم يكن المدعي عالما بالحال وتوجهت له اليمين على المدعى عليه فيصالحه على إسقاط اليمين بمال أو قطع المنازعة فالظاهر هنا صحة الصلح في نفس الأمر واستحقاق ما يأخذه من مال الصلح.
ويمكن أن يقال: لا نعرف وجها لصحة الصلح ظاهرا مع عدم معلومية حق يصالح عنه بشئ في مقابله ومجرد جواز المرافعة وطلب اليمين من المنكر لا يثبت حقا يقابل بالمال وما دل على ذهاب اليمين بالحق وعدم جواز المقاصة لا يثبت صحة الصلح ظاهرا ولا نجد فرقا بين صورة العلم بكذب أحد الطرفين وصورة الشبهة ووجدان الخط أو شهادة من لا تقبل شهادته، والصحة المذكورة لا يستفاد منها صحة الصلح في الصورتين بل هي متعرضة لصورة الاستحقاق والصلح بأقل مما في الذمة، وربما يظهر منها ما هو خلاف القواعد حيث إن ما للميت ينتقل إلى الوارث بعد الموت فلعل المراد من مؤاخذة الميت في الآخرة من وجهة حرمانه وحرمان ورثته.
والحاصل أن الصحة بحسب الظاهر توجب أن يعامل مع المأخوذ معاملة الملكية بحيث يجوز للغير أن يتصرف فيه بإذن الأخذ مع التفاوت الغير بوقوع الصلح ظاهرا وإثبات هذا في غاية الاشكال.
ومما ذكر ظهر الاشكال فيما هو المعروف من أن طلب البيع من المنكر إقرار بخلاف طلب الصلح حيث إن صحة الصلح العقدي منوطة بالاستحقاق فطلب الصلح اعتراف بالاستحقاق، وأما إحضار الحاكم للمنكر وإلزامه بالحلف مع عدم ثبوت حق للمدعى فلعل الوجه فيه الاحتياط في الأموال والحقوق ولعله من هذه الجهة يحكم بحبس الغريم حتى يتبين إعساره مع أنه إن كان معسرا واقعا لا يطالب بالمال.
وأما استثناء ما حرم حلالا أو حلل حراما فهو نظير الاستثناء في الخبر المعروف " المؤمنون عند شروطهم الخ " ويقع الاشكال في ما تميز ما حرم حلالا وقد سبق الكلام
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476