جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠
تأدية ما على المكفول بحيث لو لم يمكن حبسه وأمكن أخذ المال منه بدون رضاه جاز أخذه منه.
وأما التفرقة بين الصورتين المذكورتين فللخبرين اللذين هم الأصل في هذه المسألة أحدهما خبر البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل تكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدء بالدراهم فإن بدء بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله (1) " وهو إما صحيح أو موثق.
والثاني خبره الآخر أيضا " قلت لأبي عبد الله عليه السلام " رجل تكفل للرجل بنفس رجل وقال إن جئت به وإلا فعلي خمسة مائة درهم على ما في التهذيب وفي الكافي إن جئت به وإلا فعليك خمسة مائة درهم قال (وفيهما معا) قال عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فإن قال علي خمسة مائة درهم قال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه (2) " وهو موثق أيضا بل في سنده أبان الذي هو من أصحاب الاجماع وحيث إنه لا فرق بحسب القاعدة بين تقديم الجزاء وبين تأخيره أشكل الأمر والحمل على التعبد بعيد جدا وغاية ما يوجه به أن يقال على ما نقل في الكافي القائل بقوله " إن جئت وإلا فعليك الخ " هو المكفول له وهذا إلزام منه على الكفيل وحيث أن الكفيل لم يلتزم بهذا بل التزم بخصوص الكفالة ليس عليه إلا إحضار المكفول من دون التزام بالدراهم بخلاف ما لو التزم بالدراهم إن لم يحضر المكفول لكن هذا التوجيه لا يصح في الخبر الأول لأن الظاهر منه أن الكفيل هو بنفسه التزم بالدراهم على تقدير عدم المجئ به لكن عدم المال على الكفيل فيه مشروط بالمجئ بالمكفول إلى الأجل وهذا هو الظاهر و يبعد حمل قوله " فإن لم يأت به الخ " على الاستفهام هذا وادعي الاجماع على ما أفتوا به فإن تحقق وإلا فلا بد من رد العلم في الخبرين إلى أهله.

(١) الفقيه كتاب القضايا والأحكام باب ٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ٦٦ والكافي ج ٥ ص ١٠٤.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476