تأدية ما على المكفول بحيث لو لم يمكن حبسه وأمكن أخذ المال منه بدون رضاه جاز أخذه منه.
وأما التفرقة بين الصورتين المذكورتين فللخبرين اللذين هم الأصل في هذه المسألة أحدهما خبر البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل تكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدء بالدراهم فإن بدء بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله (1) " وهو إما صحيح أو موثق.
والثاني خبره الآخر أيضا " قلت لأبي عبد الله عليه السلام " رجل تكفل للرجل بنفس رجل وقال إن جئت به وإلا فعلي خمسة مائة درهم على ما في التهذيب وفي الكافي إن جئت به وإلا فعليك خمسة مائة درهم قال (وفيهما معا) قال عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فإن قال علي خمسة مائة درهم قال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه (2) " وهو موثق أيضا بل في سنده أبان الذي هو من أصحاب الاجماع وحيث إنه لا فرق بحسب القاعدة بين تقديم الجزاء وبين تأخيره أشكل الأمر والحمل على التعبد بعيد جدا وغاية ما يوجه به أن يقال على ما نقل في الكافي القائل بقوله " إن جئت وإلا فعليك الخ " هو المكفول له وهذا إلزام منه على الكفيل وحيث أن الكفيل لم يلتزم بهذا بل التزم بخصوص الكفالة ليس عليه إلا إحضار المكفول من دون التزام بالدراهم بخلاف ما لو التزم بالدراهم إن لم يحضر المكفول لكن هذا التوجيه لا يصح في الخبر الأول لأن الظاهر منه أن الكفيل هو بنفسه التزم بالدراهم على تقدير عدم المجئ به لكن عدم المال على الكفيل فيه مشروط بالمجئ بالمكفول إلى الأجل وهذا هو الظاهر و يبعد حمل قوله " فإن لم يأت به الخ " على الاستفهام هذا وادعي الاجماع على ما أفتوا به فإن تحقق وإلا فلا بد من رد العلم في الخبرين إلى أهله.