منصوب لاستيفاء الحقوق ويشكل خصوصا قبل تحرير الدعوى وتحقق كونها مسموعة ومع تسليم ما ذكر لم يظهر حق للمدعي بل ولا للحاكم حتى يقال للمدعي حق الاحضار فيجوز أخذ الكفيل إلا أن يقال: مع وجوب الحضور على المنكر عند أمر الحاكم تكليفا " يجوز أخذ الكفيل لكنه مع كونه من باب الأمر بالمعروف يشكل جواز أخذ الكفيل له، ومما ذكر ظهر الاشكال في جواز أخذ الكفيل في سائر الموارد التي يجب تكليفا " الحضور فيها كالحضور لأداء الشهادة عند الحاكم.
وأما اعتبار رضا الكافل والمكفول له بمعنى الايجاب والقبول بينهما لا مجرد التراضي فلا إشكال فيه بعد الفراغ عن العقدية ويقع الاشكال في اعتبار رضا المكفول بالمعنى المذكور حتى يصير العقد ذا أطراف ثلاثة وجه الاشكال أنه يحتمل مدخلية رضى المكفول في تحقق العقد فمع عدمه يشكل شمول الدليل له ولا يبعد أن يقال: الكفالة المتعارفة بين الناس في مقاصدهم لا يعتبر فيها رضا المكفول كما لو أراد الجائر حبس إنسان ظلما فمع كفالة أحد برضا الجائر يتحقق عندهم الكفالة مع أن المكفول غير راض بل غير مطلع فمع تحقق الكفالة عند العرف يكون مشمولة للدليل ولا إشكال في صحة الكفالة مؤجلة وأما صحتها حالة فقد وقع الخلاف فيها ولم يعرف وجه لعدم الصحة إلا دعوى أنها بلا فائدة ولا يخفى ما فيها إذ للمكفول له أن يطلب المكفول من الكفيل بعد تمامية الكفالة وبعد شمول الدليل بإطلاقه لا يبقى إشكال وأما لزوم تعيين الأجل في المؤجلة فادعي عليه إجماع ولا مجال للتمسك فيه بدليل نفي الغرر لعدم تمامية في غير البيع وما الحق به مثل الإجارة والصلح المبني على المداقة فإن تم الاجماع وإلا ففيه إشكال.
وأما البراءة مع دفع المكفول فوجهه ظاهر.
(وأن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم أو ما عليه ولو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال ولو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل).
أما الحبس مع الامتناع فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر