جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨
منصوب لاستيفاء الحقوق ويشكل خصوصا قبل تحرير الدعوى وتحقق كونها مسموعة ومع تسليم ما ذكر لم يظهر حق للمدعي بل ولا للحاكم حتى يقال للمدعي حق الاحضار فيجوز أخذ الكفيل إلا أن يقال: مع وجوب الحضور على المنكر عند أمر الحاكم تكليفا " يجوز أخذ الكفيل لكنه مع كونه من باب الأمر بالمعروف يشكل جواز أخذ الكفيل له، ومما ذكر ظهر الاشكال في جواز أخذ الكفيل في سائر الموارد التي يجب تكليفا " الحضور فيها كالحضور لأداء الشهادة عند الحاكم.
وأما اعتبار رضا الكافل والمكفول له بمعنى الايجاب والقبول بينهما لا مجرد التراضي فلا إشكال فيه بعد الفراغ عن العقدية ويقع الاشكال في اعتبار رضا المكفول بالمعنى المذكور حتى يصير العقد ذا أطراف ثلاثة وجه الاشكال أنه يحتمل مدخلية رضى المكفول في تحقق العقد فمع عدمه يشكل شمول الدليل له ولا يبعد أن يقال: الكفالة المتعارفة بين الناس في مقاصدهم لا يعتبر فيها رضا المكفول كما لو أراد الجائر حبس إنسان ظلما فمع كفالة أحد برضا الجائر يتحقق عندهم الكفالة مع أن المكفول غير راض بل غير مطلع فمع تحقق الكفالة عند العرف يكون مشمولة للدليل ولا إشكال في صحة الكفالة مؤجلة وأما صحتها حالة فقد وقع الخلاف فيها ولم يعرف وجه لعدم الصحة إلا دعوى أنها بلا فائدة ولا يخفى ما فيها إذ للمكفول له أن يطلب المكفول من الكفيل بعد تمامية الكفالة وبعد شمول الدليل بإطلاقه لا يبقى إشكال وأما لزوم تعيين الأجل في المؤجلة فادعي عليه إجماع ولا مجال للتمسك فيه بدليل نفي الغرر لعدم تمامية في غير البيع وما الحق به مثل الإجارة والصلح المبني على المداقة فإن تم الاجماع وإلا ففيه إشكال.
وأما البراءة مع دفع المكفول فوجهه ظاهر.
(وأن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم أو ما عليه ولو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال ولو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل).
أما الحبس مع الامتناع فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476