في سجوده من حصير أو نسيجة، خوص ونحوه من النبات ثم يضيف: ولا تكون الخمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة " بسعفها ".
وهناك مع ذلك سؤال يفرض نفسه للإجابة عليه وهو:
ما حكم السجود على التربة شرعا؟ ومتى بدأ العمل به؟
فيجيب الشهرستاني عن الشق الأول عن السؤال بقوله:
(إن اتخاذ شئ معين للسجود جائز وغير بدعة من وجوه أخبار الخمرة السابقة إذ يفهم منها: أن اتخاذ قطعة صغيرة مما يصح السجود عليه كالنبات والحصاة، والطين، والتراب، لا مانع منه، بل راجح معمول به بين المسلمين منذ عهد الصحابة والتابعين).
ويجيب الشهرستاني على الشق الثاني من السؤال بما يلي:
" إنه في السنة الثانية للهجرة لما وقعت الحرب بين المسلمين وقريش في غزوة (أحد) وقتل فيها أقوى حماة الإسلام وهو: حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عظمت المصيبة على النبي وعلى المسلمين عامة ولا سيما وقد مثلت به هند أم معاوية، أمر النبي نساء المسلمين بالنياح عليه في مأتم واتسع الأمر في تكريمه إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره فيتبركون به ويسجدون عليه لله تعالى ويعملون المسبحات منه (1).
* * *