نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد، وضرط في آخره من غير نية السلام. وقال: أيها السلطان، هذه صلاة أبي حنيفة. فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين. فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة، وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله عنه (1).
2 - أفتى بجواز شرب المثلث، وهو أن يطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث ويشتد، ويسكر كثيره لا قليله، ويسمى (الطلا) (2).
قال ابن حزم: ولا خلاف عن أبي حنيفة في أن نقيع الدوشات عنده حلال وإن أسكر، وكذلك نقيع الرب وإن أسكر. والدوشات من التمر، والرب من العنب (3).
3 - وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد، لحقه الولد، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب، ثم مضت ستة أشهر، وأتت بولد، فإنه يلحق به، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء (4).