4 - وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين، فغلط بهما عند الدخول، فزفت كل واحدة إلى زوج الأخرى، فوطأها وحملت منه، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ، لأن الولد للفراش (1).
5 - وأفتى بأنه لو ادعى مسلم وذمي ولدا، وأقام كل منهما بينة، فإن الولد يلحق بالمسلم وإن كان شهود الذمي مسلمين، وشهود المسلم من أهل الذمة. معللا بأن ذلك موجب لإسلام الولد (2).
6 - قال ابن تيمية: إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة، لم يجز قولا واحدا، وبه قال الشافعي، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤاجرها لذلك (3).
7 - وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء، ولم يكن بينهما عقد نكاح، فليس ذلك بزنا، ولا حد فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة (4)، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا (5).
هذا وقد عقد ابن أبي شيبة في كتابه (المصنف) بابا لمخالفات أبي حنيفة للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسماه: كتاب الرد على أبي حنيفة. وقال: هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه 125 موردا، فراجعه (6).