والسنانير.
قال ابن حزم في معرض الرد عليهم: ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة المال والمعصية في ذلك، إذ تركوا الكلاب والسنانير تموت على المزابل وفي الدور، ولا يذبحونها فيأكلونها، إذ هي حلال، ولو أن امرءا فعل هذا بغنمه وبقره لكان عاصيا لله تعالى بإضاعة ماله (1).
4 - وأفتى محمد بن الحسن الشيباني - تلميذ أبي حنيفة - بأن ما أسكر كثيره مما عدا الخمر مكروه وليس بحرام (2).
5 - وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث بأنه لو ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها (3 ).
6 - وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد (4).
7 - قال ابن حزم: أباح الأحناف لمن طالت يده من الفساق أو قصرت أن يأتي إلى زوج أي امرأة عشقها، فيضربه بالسوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها، فإذا اعتدت المرأة أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا، حتى تنطق بالقبول مكرهة، فيكون ذلك عندهم نكاحا طيبا، وزواجا مباركا، ووطء حلالا، يتقرب به إلى الله تعالى (5).
8 - وأفتى ابن تيمية أن إنشاء السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير جائز، ويعد معصية.
وقد وصف زيارته صلى الله عليه وآله وسلم بأنها غير واجبة باتفاق المسلمين، بل ولم