حينئذ بين حق الله المحض وبين حقوق الناس، لأن حق الله ثابت وحق عقابه واقع مع غصب أموال الناس وغيبتهم وشتمهم وهتك عرضهم وغيره، وسائر الحقوق باقية على ذمة المكلف مسلما كان أو كافرا يجب الخروج عن عهدته وذمته حتى قضاء الصوم والصلاة والكفارة وغيرها، ولا يسقط كل ذلك إلا بالدليل الثابت الوارد من الشارع المقدس.
في مجمع البحرين مادة (جيب) ص 109: في الحديث (الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها) من الكفر والمعاصي والذنوب. وهذا المقدار مسلم، إنما الكلام في حقوق الناس فنبين ما ورد في مفاد الآية (قل للمشركين أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) كما سبق عن مجمع البيان وما ورد في التوبة فنقول:
تفسير الصافي ذيل الآية الشريفة: العياشي عن الباقر عليه السلام قال له رجل: إني كنت رجلا عاملا لبني أمية فأصبت مالا كثيرا فظننت أن ذلك لا يحل لي فسألت عن ذلك فقيل لي: إن أهلك ومالك وكل شئ لك حرام. فقال: ليس كما قالوا لك. قال: فلي توبة. قال:
نعم توبتك في كتاب الله (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) وهذا بظاهره ينافي ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب نهج البلاغة في تفسير الاستغفار، وفي مجمع البحرين ينقل هكذا: عن علي عليه السلام: التوبة يجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة، وللفرائض الإعادة، ورد المظالم، واستحلال الخصوم، وأن تعزم أن لا تعودا