تحصيل القبلة والطهارة وسائر الشروط والكافر يجب عليه تحصيل كل ذلك مع زيادة تحصيل الإسلام والإيمان، وترك الإيمان وعدم صحة عباداته - بسوء اختياره - وما بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار فيعاقب على تركه كالمسلم والمؤمن الذي لا يصح منه الصلاة والزكاة بترك الطهارة وقصد القربة وغير ذلك، فترك الصحة بالنسبة إلى المسلم والمؤمن بسوء اختياره لترك الطهارة اختيار مثلا والكافر كذلك بسوء اختياره يترك الإسلام والإيمان وغير ذلك، وهذا يسمى بشرط الوجود. فالفرق بين شرط الوجوب وشرط الوجود بعد هذا البيان صار تبيانا، وكل ذلك يظهر وجهه بمراجعة كلام الجواهر الذي نقلناه فلا تغفل.
3 - جهة سنده، فنقول: هو مشهور شهرة رواية لا شهرة الألسن وعمل به الأصحاب فهو حجة في المقام إلا من بعض الأعاظم الذي لا يرى عمل المشهور بالخبر جابرا له. قال الجواهر: لأن (الإسلام يجب ما قبله) المنجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب الموافق لقوله تعالى (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) [الأنفال: 38]. وقريب مما ذكر عبارة مفتاح الكرامة، وهو أبسط. فهو من هذه الجهة لا مجال للإشكال فيه لأنه موافق لمفاد الآية المذكورة، وإنما المهم بيان جهة الدلالة ومفاد الخبر والآية كما سبق تحقيقه قبيل هذا أو يأتي.
قال الطبرسي في مجمع البيان 4 / 542: أي أن يتوبوا عما هم عليه من الشرك ويمتنعوا منه (يغفر لهم ما قد سلف) أي ما قد