يرضى لأحد أن يندى عنها ولو فرض ظهور بعض الأخبار فيما ينافي ذلك لتعين تأويله - انتهى موضع الحاجة.
وأصرح شاهد أيضا على ما بيناه قوله تعالى (ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون) [فصلت: 7].
ونتيجة ذلك كله أن الحربي والمسلم على حد سواء في التكاليف وتجري عليه أحكام القضاء.
قال في مباني التكملة 1 / 28: الكافر الحربي أو المشرك أو الملحد لا يستحلفون ولا تجري عليهم أحكام القضاء. وقال في وجهه: وذلك لأن القضاء إنما هو لتمييز المحق عن المبطل وإعطاء المحق حقه، والكافر المذكور بما أنه لا احترام له لا مالا ولا نفسا فليس له حق الدعوى على أحد ومطالبته بشئ من مال أو غيره، وبما أنه مهدور الدم والمال فيجوز لغيره أخذ ماله وقتل نفسه بلا ثبوت شئ عليه، فإذن يجوز للمدعى عليه أن يأخذ ما يدعيه منه من دون حاجة إلى الإثبات بإقامة بينة أو حلف فلا موضوع للقضاء والحكومة أصلا، ومن ذلك يظهر أنه لا موجب لاستحلافه بالله أو بما يعتقد به. نعم إذا لم يتمكن المدعي من أخذ ما يدعيه إلا بالاستحلاف جاز استحلافه بكل ما يمتنع من الحلف به مقدمة للتوصل إلى أخذ ما يدعيه - انتهى.
أقول: ظاهر كلامه عدم الجواز وعموم عدم جواز الاستحلاف في تمام صور الدعاوي التي نذكر بعضها، وظاهر الكلام حجة. وفيه