ويمكن أن يكون عدم ذكر أولي الأمر هنا لرمز أن أمير المؤمنين عليه السلام نفس الرسول والأئمة نسله يعلمون من علم الرسول لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأن الأمراء لا حق لهم في القضاء والحكم بين الناس في موردا التشاجر والتنازع، وليس لهم التمسك في صورة تنازع الناس بآية أولي الأمر وتطبيقها على أنفسهم كما في آية (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وإن كان ذلك أيضا خطأ عندنا.
والحاصل أن منصب القضاء غير الحاكمية والسياسة ولا نصيب ولاحظ لهم فيه.
وأما الأخبار فمنها:
1 - إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان.
2 - البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
3 - لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله.
وغير ذلك فراجع.
وهنا بحث نافع راجع إلى الحكم التكليفي والوضعي، والمناسب نقل كلام الجواهر أولا تأييدا لما سبق أو تأسيسا:
قال في كتاب الطهارة 3 / 39 من الطبعة الجديدة: (تفريع) الغسل من الجنابة وغيرها يجب على الكافر عند حصول سببه على نحو المسلم، كسائر الفروع لعموم ما دل على التكليف بها، ولا يمنع من ذلك عدم التمكن من الصحيح حال الكفر لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار. على أن الإيمان من شرائط الوجود التي يجب على المكلف تحصيلها، فلا مانع من التكليف حال