ذمة المالك، وتفريغ الذمة حينئذ إما برد العين أو برد القيمة نظير ضمان اليد (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) أو (تؤدى) بصيغة المعلوم أو المجهول، والثاني أولى لأنه يشمل الوصول إلى المالك بأي نحو كان من صاحب اليد ووكيله وأخذه اقتصاصا أو بإطارة الريح أو غير ذلك وبعض ما ذكرناه مستفاد من الأستاذ آية الله الحاج الشيخ محمد كاظم الشيرازي - قدس سره - في النجف الأشرف. ونقلنا كلام صاحب التكملة مع النظر فيه - فراجع.
ونتيجة الكلام وملخصه من أول البحث إلى هنا يكون في نقاط: 1 - وجوب الغسل من الجنابة وغيرها ثابت على الكافر كالمسلم. 2 - تجب الزكاة على الكافر كالمسلم. 3 - لا يصح من الكافر الغسل لنجاسة بدنه وتوقف عباداته على الإيمان بالمعنى الأخص وهو من شرائط الوجود فلا بد من تحصيله كالقبلة والطهارة وعدم الرياء والسمعة وغير ذلك والكافر متمكن من تحصيل شرط العبادة وباختياره يترك الإسلام والإيمان كالمسلم الذي يترك الطهارة، وجوب الزكاة وغيرها مشترك بينهما.
4 - (من الأمور المستفادة من كلام الجواهر) يحكم له وعليه ويستحلف بالله وإن لم يعتقد به بل الاحتياط إضافة لفظ الجلالة بما يستحلف به أهل الكتاب مما يعتقد، ووجه كلها ما سلف ونقلنا عبارة الجواهر فراجع وعبارة مصباح الفقيه في كتاب الزكاة ص 17 هكذا: وبالجملة فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال أو يقوم على السقوط بالإسلام دليل يعتد به.