أن عدم جواز الحلف بالنسبة إلى الحربي وعموم عدم جواز الحلف في تمام صور الدعوى مع عمومات الكتاب والسنة كما تأتي لا وجه له فلا بد من بيان المخصص. ولا فرق بين المسلم والكافر، وعدم احترام المال لا يوجب عدم جواز الحكم في حق الكافر، كما قد يقال في حق المفلس وغيره لعدم المال ونهاية ذلك عدم الوجوب لا عدم الجواز، كما في صورة عدم التمكن من أخذ حقه الذي صرح بجوازه. والصورة التي فرضها هي الصورة التي كانت الدعوى بين مسلم وكافر، وقال في وجهه: لأن الكافر لا احترام له لا مالا ولا نفسا - الخ.
أقول: وفيه: أولا عدم احترام ماله لا يوجب عدم جواز الحلف فبمقتضى العمومات يحلفه ويأخذ ماله. وثانيا إن كان المراد بهذه العبارة أن الكافر لا ملك له فهو ينافي وجوب الزكاة عليه لأن الملك شرط الوجوب، وقد صرح في مسألة وجوب الزكاة عليه بالأظهرية والاحتياط في صورة بقاء العين الزكوية ونقلناه ووجوب الزكاة عليه مسلم أو مشهور بين الأصحاب كما سبق وهو المناسب لما ذكروه في غير المقام.
قال في الجواهر 3 / 569 من الطبعة القديمة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه وعصم ماله مما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار فإنها فئ المسلمين ولحق به ولده الأصاغر ولو كان فيهم حمل، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك كما اعترف به غير واحد، بل ولا إشكال بعد الأصل والعمومات وخصوص خبر