شهداء - فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) وغير ذلك من الآيات والروايات وأصل المطلب يطلب من الجواهر 6 / 447.
ومنها: سرقة الحربيين الحربي وغيره، فإذا شهد رجلان عدلان بها يحكم الحاكم ويجري أحكام القضاء عليه. وفي خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين (كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
وفي خبر عمر بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الناصب فقال:
إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.
أقول: وظاهر الخبر الأول تعميم حق الله وحق الآدمي، وتجري أحكام الله على الزنديق بحكم الحاكم حسب شهادة العدلين.
ومنها: حق الناس والآدمي كالنكاح والطلاق وغير ذلك، يثبت بشهادة عدلين ذكرين سواء كان متضمنا للمال أو لا، فيحكم الحاكم على طبق البينة. وتجري أحكام القضاء على المسلم والكافر على حد سواء، و يطلب الدليل للتخصيص. وتفصيل ذلك يطلب من الجواهر ص 448.
ورابعا: إن هذا القسم من المال في يد الحربي كان محل تعلق حق الفقراء أو السادة، فيحكم بوجوب الزكاة والخمس والكفارات ورد الديون ووجوب الحج وغير ذلك مما يتضمن المال فكيف لا يكون ولا يمكن أن يكون محلا لجريان القضاء والحكم على طبق البينة، والفارق والدليل على خروج