المتقدمة الموافقة للقرآن المخالفة لمذاهب العامة - الوافي من 156.
ومنها: معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين استحلف يهوديان بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام.
وهو معارض بمعتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟
قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل.
وغير ذلك من الروايات المعارضة مما ذكر لما ذكر، وقاعدة التعارض التساقط، فيرجع إلى عموم (لا يحلف إلا بالله) و (لا تحلفوا إلا بالله) وغير ذلك مما ذكر في الوافي ص 156 وغيره.
فعلى هذا لا وجه لما ذكره في ص 26: لكنه يندفع بعدم المعارضة بين الطائفتين من الروايات، فإن النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد - إلى أن قال - فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيد - الخ.
أقول: لأنك قد عرفت أن المقيد قد سقط بالتعارض وبقي عموم (لا يحلف بالله) بالنسبة إلى المسلم واليهودي والكافر وغيره، لأن الكفر ملة واحدة. وفي بحث النجاسات ص 111: المشهور على نجاسة الكتابي وهو الأحوط.
27 - قوله: لو سلمنا المعارضة بينهما فلا ترجيح للطائفة الثانية بل يتساقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلة القضاء بالأيمان.
أقول: مع فرض تحديد اليمين بالله وانحصارها بالله وبأسمائه الخاصة على بعض التقرير الذي قد تقدم لا مجال لإثبات الحلف بغير الله بالنسبة إلى