شرطه مع القدرة.
وبعبارة أخرى: تجب الصلاة على المكلف فيجب تحصيل شرائطها من الطهارة والقبلة وتطهير الساتر وتحصيله وخلوص النية وغير ذلك، فالمسلم أو المؤمن يجب عليه تحصيل سائر الشرائط غير الإسلام والإيمان والكافر يجب عليه تحصيل الإسلام مع سائر الشرائط ويترتب أحكام الإسلام على المسلم والكافر ويثابان على الفعل ويعاقبان على على ترك المكلف به، وبسوء اختيارهما وإيجاد هما ترك الفعل المأمور به أو المنهي عنه لا تسقط الخطابات الإلهية حتى حين شرب الخمر منادي لا تشرب الخمر ينادي لأن حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة لا انفطام ولا انقطاع له، وفي هذا المعنى قيل: الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار.
وأصرح شاهد على ما ذكرناه قوله تعالى (فوربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعملون). فلولا أن الكفار مكلفون بالفروع وأنهم مرفوع عنهم القلم كالبهائم والمجانين وكانت المحرمات وترك الواجبات مباحة عليهم وفي حقهم لما صح مؤاخذتهم ومسألتهم عن أعمالهم، فالكافر كالمسلم الفاسق الفاجر الذي يموت بلا توبة، ولا ريب في ذلك.
والمناسب نقل كلام مصباح الفقيه تأييدا لما ذكر أو تأسيسا، قال ج 2 / 11: وملخص الكلام أن من تأمل في الأخبار والشواهد العقلية والنقلية لا يكاد يرتاب في أن معظم الأحكام المقررة في شريعة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله مما أحب الله أن يتأدب به كافة عباده المكلفين ولا