ذلك الفرد أي شئ. وعدم احترام المال في المقام لا يوجب عدم جواز القضاء في حق الحربي كما سبق.
هذا، مع أنه يمكن تقريب ما ذكره في الزكاة وغيره بأنه لا احترام له لا مالا ولا نفسا، فلا موضوع لتعلق وجوب الزكاة والخمس في ماله، بل الفقراء والسادات يأخذون أمواله ويقتلونه لأن الحربي مهدور الدم والمال فلا موضوع لوجوبها عليه.
قال في الجواهر 6 / 458: لا يستحلف أحد لا يجاب حق أو إسقاطه إلا بالله تعالى شأنه، ولو كان كافرا بإنكار أصل واجب الوجود نعوذ بالله فضلا عن غيره، بلا خلاف أجده في ذلك نصا وفتوى، قال في محكي المبسوط: وإن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد الوحدانية لم يغلظ عليه، إلى أن قال في المبسوط: فإن قيل: كيف حلفه بالله وليست عنده يمين؟ قلنا: ليزداد إثما ويستوجب العقوبة - انتهى.
أقول: صريح هذا جريان القضاء في حق الكافر والمسلم بكيفية خاصة وهو الحلف بالله تعالى. والعمدة في المقام نقل عمومات الآيات والأخبار بمقدار الاستطاعة.
1 - (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) [النساء: 65].
2 - (إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله).
وغير ذلك، ولعل الأصرح منهما قوله تعالى (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) [النساء: 59].