الفرق بين هذه اللفظة وغيرها من أسمائه المقدسة. وبعد ذلك ينقل الأخبار الواردة في المقام.
أقول: على فرض حصول الإجماع أو قدرة التحصي لعليه وكشفه عن قول المعصوم في المقام وغيره لا نزاع في المقام وغيره، لكن هيهات هيهات لما توعدون. وقاعدة الاحتياط تقتضي إضافة لفظ الجلالة بما يحلف به المسلم وأهل الكتاب والكافر لإسقاط الحق أو إثباته أو الكفارة.
ولا يخفى أنه لا يعتبر قصد القربة - بمعنى جعل القربة غاية لحلفه ونذره كالصلاة والزكاة - في مقام الدعوى في اليمين وغيرها والكافر يقسم بالله ولو كان غير معتقد بالله، لأن التكليف متوجه إلى جميع الناس، ولا يكون المقام مقام الوسواس لأن الله جل وعلا أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة.
والكفارة من أحكام اليمين ولا دخل فيها، وصحتها من الكافر و عدم صحتها منه أمر آخر، والكافر والمسلم والمرتد والعاصي واليهودي والنصراني وغيرهما مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، ولا فرق بين الكافر والمجوسي وغيرهما لأن الكفر ملة واحدة والإيمان بمعناه الخاص من شرائط الوجود لا الوجوب، وابسط من هذا يطلب من غير المقام - فتأمل.
والقول باختصاص الحلف بلفظ الجلالة ليس بعيد، مثل القراءة والأدعية المأثورة الواردة التي لها تأثير خاص بلفظ العربية و